المادة 3 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022
أ- تسري أحكام هذا النظام :-
1.على الشركات المسجلة في المملكة بما في ذلك الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أجنبية .
2.على أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يتواجد ضمن هيكل الملكية أو السيطرة في الشركة بما في ذلك الجمعيات والأوقاف.
ب- للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع الجهات التي تتولى تسجيل الأشخاص الاعتباريين في المملكة الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026