المادة 3 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

أ- تسري أحكام هذا النظام :- 1.على الشركات المسجلة في المملكة بما في ذلك الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أجنبية . 2.على أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يتواجد ضمن هيكل الملكية أو السيطرة في الشركة بما في ذلك الجمعيات والأوقاف. ب- للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع الجهات التي تتولى تسجيل الأشخاص الاعتباريين في المملكة الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة