المادة 4 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:- أ- الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار. ب- الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل من قبل تلك الشركات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة