المادة 2 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المراقب:مراقب عام الشركات.
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات.
الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية
نهائية على شركة مسجلة في المملكة بصورة مباشرة
المستفيدأو غير مباشرة
:
الحقيقيأو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير السيطرة:فعال على أعمال شخص طبيعي أو اعتباري وقراراته.
شخصان أو أكثر يرتبطان بموجب اتفاق مكتوب أو غير الأشخاصمكتوب لغايات ممارسة السيطرة على شخص اعتباري :
ذوو الصلةأو ترتيب قانوني كالاتفاق على التصويت معا أو الاتفاق على تعيين أو إقالة المديرين في الشركة.
الجهة أو السلطة المسؤولة عن اتخاذ القرار في الشركة بما في ذلك مدير عام الشركة أو المدير الإقليمي ونائباهما ومساعداهما والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير الإدارة العليا:الامتثال، وممثل الشركة القانوني، ورئيس وأعضاء مجالس الإدارة وهيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع و أي موظف يرتبط بالمدير العام أو المدير الإقليمي مباشرة، و له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي من المذكورين أعلاه .
الصناديق المنشأة او المسجلة خارج المملكة لإدارة الصناديق :اصول شخص تحت سيطرة شخص آخر لصالح الاستئمانية المستفيد.
العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر و لا الترتيبات :ينتج عنها قيام شخصية اعتبارية كالصناديق الاستئمانية القانونية أو أي ترتيب مشابه .
ب- تعتمد تعاريف (الوحدة والجهات المختصة والجهات المبلغة والأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر ) وفقا للمعاني المخصصة لها في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026