المادة 5 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد خطط العمل و وضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- النظر في الحالات التي تستدعي الرعاية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ج- تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء دور أو نواد خاصة بالمسنين ومتابعة شؤونها.
د- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لرعاية المسنين.
ه- قبول التبرعات والهبات و المساعدات والوصايا والوقف وإدارتها وإعداد التقارير اللازمة عن أوجه الانفاق منها.
و- إصدار أوامر الصرف من الحساب للغايات المحددة لذلك.
ز- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026