المادة 4 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021
أ- تتولى إدارة الحساب والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الحساب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1- مدير المديرية التي يتم تسميتها لرعاية شؤون المسنين / نائبا للرئيس.
2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها.
3- ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه أمين عام المجلس.
4- عضوين يسميهما الوزير من العاملين في رعاية المسنين من القطاع الخاص.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج- يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة أميناً للسر يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026