المادة 3 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

يفتح في الوزارة حساب يسمى (حساب رعاية المسنين) يخصص لما يلي:- أ- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمسنين. ج- إيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو الذين ليس لهم أسر ترعاهم. د- العمل على إدماج المسنين في المجتمع. ه- دعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة