المادة 3 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021
يفتح في الوزارة حساب يسمى (حساب رعاية المسنين) يخصص لما يلي:-
أ- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمسنين.
ج- إيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو الذين ليس لهم أسر ترعاهم.
د- العمل على إدماج المسنين في المجتمع.
ه- دعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026