المادة 2 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية.
الحساب:حساب رعاية المسنين.
اللجنة:لجنة إدارة الحساب المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
الشخص الذي تقرر اللجنة حاجته الى الرعاية وليس له من المسن:يرعاه أو يعجز ذووه عن تقديم كامل الرعاية له على أن لا يقل عمره عن ستين عاماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026