المادة 6 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

تحدد أوجه الانفاق من الحساب على النحو التالي:- أ- شراء خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية اللازمة للمسنين بما فيها خدمات الإرشاد والصحة النفسية. ب- شراء المعدات الطبية والمعينات السمعية والبصرية. ج- تغطية نفقات الإرشاد والتوعية الموجهة لقضايا المسنين. د- دعم ذوي المسنين غير المقتدرين أو المتبرعين على رعايتهم وإيوائهم منزلياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة