المادة 4 من نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني رقم 84 لسنة 2000
تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات المهنية التي تجريها وفقا لاحكام قانون مؤسسة التدريب المهني على النحو التالي:-
أ- عشرون دينارا لفئة محدد المهارات.
ب- ثلاثون دينارا لفئة الماهر.
ج- اربعون دينارا لفئة المهني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026