المادة 4 من نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني رقم 84 لسنة 2000

تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات المهنية التي تجريها وفقا لاحكام قانون مؤسسة التدريب المهني على النحو التالي:- أ- عشرون دينارا لفئة محدد المهارات. ب- ثلاثون دينارا لفئة الماهر. ج- اربعون دينارا لفئة المهني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة