المادة 3 من نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني رقم 84 لسنة 2000
أ- تستوفي المؤسسة عند اصدار شهادة تصنيف المحل الرسوم التالية:-
1- مائة دينار عن تصنيف المحل من فئة (أ).
2- خمسة وسبعون ديناراً عن تصنيف المحل من فئة (ب).
3- خمسون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (ج).
4- اربعون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (د).
ب- تستوفي المؤسسة رسما مقداره خمسة دنانير عن اجازة مزاولة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026