المادة 3 من نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني رقم 84 لسنة 2000

أ- تستوفي المؤسسة عند اصدار شهادة تصنيف المحل الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تصنيف المحل من فئة (أ). 2- خمسة وسبعون ديناراً عن تصنيف المحل من فئة (ب). 3- خمسون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (ج). 4- اربعون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (د). ب- تستوفي المؤسسة رسما مقداره خمسة دنانير عن اجازة مزاولة المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة