الأنظمة
نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني رقم 84 لسنة 2000
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني المجلس : مجلس ادارة المؤس…
- المادة 3أ- تستوفي المؤسسة عند اصدار شهادة تصنيف المحل الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تصنيف المحل من فئة (أ). 2- خمسة وسبعون ديناراً عن تصنيف المحل من فئة (ب). 3- خمسون دينارا …
- المادة 4تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات المهنية التي تجريها وفقا لاحكام قانون مؤسسة التدريب المهني على النحو التالي:- أ- عشرون دينارا لفئة محدد المهارات. ب- ثلاثون دينارا لفئة…
- المادة 5يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بتخصيص حصيلة هذه الاجور لغايات التدريب المهني والاختبارات.