المادة 3 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم 112 لسنة 2002

أ- تستوفي الهيئة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب وذلك على النحو التالي:- 1-(200) دينار عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 2-(250) دينارا عن سيارة الركوب المتوسطة العمومية. 3-(300) دينار عن الحافلات العمومية. 4-(150) دينارا عن سيارة الركوب الصغيرة المعدة لغايات التأجير. 5-(250) دينارا عن سيارة الركوب المتوسطة المعدة لغايات التأجير. 6-(300) دينار عن الحافلة المعدة لغايات التأجير 0 ب-تعتبر المبالغ المستوفاة من الهيئة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ايرادا للخزينة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة