الأنظمة

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم 112 لسنة 2002

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح لسنة 2002 ) ويعمل به اعتبارا من 2003/1/1.
  2. المادة 2تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرين دينارا عند تقديم أي طلب للترخيص. ب- مائة دينار عند الموافقة على طلب الترخيص. ج-خمسون دينارا رسوم ترخيص سنوية عن أي مما يلي:- …
  3. المادة 3أ- تستوفي الهيئة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب وذلك على النحو التالي:- 1-(200) دينار عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 2-(250) دينارا عن سيارة الركوب…
  4. المادة 4يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.