المادة 2 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم 112 لسنة 2002
تستوفي الهيئة الرسوم التالية:-
أ-خمسة وعشرين دينارا عند تقديم أي طلب للترخيص.
ب- مائة دينار عند الموافقة على طلب الترخيص.
ج-خمسون دينارا رسوم ترخيص سنوية عن أي مما يلي:-
1-شركة او مكتب سيارات التأجير.
2-مكتب التكسي او السفريات الخارجية او التكسي الفندقي او تكسي المطار او السيارات الفخمة ( الليموزين ) .
3-مكتب انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات.
4- مكتب وسائط نقل ذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026