المادة 2 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم 112 لسنة 2002

تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرين دينارا عند تقديم أي طلب للترخيص. ب- مائة دينار عند الموافقة على طلب الترخيص. ج-خمسون دينارا رسوم ترخيص سنوية عن أي مما يلي:- 1-شركة او مكتب سيارات التأجير. 2-مكتب التكسي او السفريات الخارجية او التكسي الفندقي او تكسي المطار او السيارات الفخمة ( الليموزين ) . 3-مكتب انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات. 4- مكتب وسائط نقل ذوي الاحتياجات الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة