المادة 2 من نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل رقم 150 لسنة 2019

أ- تستوفى الرسوم المبينة أدناه عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات:- 1- رسم مقداره (5,1%) من قيمة العقارات المدونة في جدول التسجيل عند تسجيل حق التملك في السجل العقاري إذا تم تسجيل هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في مديرية التسجيل، على أن لا يقل مقدار هذا الرسم عن (10) دنانير . 2- رسم مقداره (3%) من قيمة العقارات المدونة في جدول التسجيل على أن لا يقل مقدار هذا الرسم عن (20) دينارا إذا لم يسجل حق التملك خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة. 3- نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الأراضي عند تسجيل عقد إيجار أو سند تأمين . 4- (200) فلس عن كل سند تسجيل تصدره مديرية التسجيل . ب- تعفى من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق الواردة في جدول التسجيل باسم جلالة الملك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك