المادة 1 من نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل رقم 150 لسنة 2019
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026