الأنظمة
نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل رقم 150 لسنة 2019
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تستوفى الرسوم المبينة أدناه عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات:- 1- رسم مقداره (5,1%) من قيمة العقارات المدونة في جدول التسجيل عند تسجيل حق التملك في …
- المادة 3إذا تقرر حجز عقار مقابل رسوم التسوية ولم يتم فك هذا الحجز خلال خمس سنوات من تاريخ فتح السجل فيستوفى رسم نسبته ( 3% ) من القيمة المدونة في جدول التسجيل عند فك الحجز.
- المادة 4يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 5يلغى نظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه رقم (2) لسنة 1952 .