المادة 3 من نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 811 لسنة 1956
يستوفى رسم معاينة قدره عشرة فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة البلدية لبيعه فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك