المادة 2 من نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 811 لسنة 1956

يستوفى لمنفعة بلدية الرمثا التالية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز 70 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 35 عن كل رأس من البقر 400 عن كل عجل لا يتجاوز النسة من العمر 200 عن كل رأس من الابل والجاموس 500 عن كل رأس من صغار الابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر 250

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك