الأنظمة
نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 811 لسنة 1956
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
- المادة 2يستوفى لمنفعة بلدية الرمثا التالية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز 70 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 35 عن كل رأس من البقر 400 عن كل عجل لا يتجاوز النسة من…
- المادة 3يستوفى رسم معاينة قدره عشرة فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة البلدية لبيعه فيها.
- المادة 4يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.