المادة 5 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956
يعتبر الشهر الكامل اساسا لتحقيق الرسم المعين وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا الا اذا قام صاحب السينما باعلام وزارة المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بعزمه على تعطيل دار السينما لايه اسباب قبل ثلاثة ايام من تاريخ التعطيل وفي هذه الحالة يحق لوزير المالية ان يأمر باعادة الرسوم المستوفاه في بداية الشهر بنسبة ايام التعطيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026