المادة 4 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956

ان الرسوم الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام هي التي تستوفى في عمان واما في الاماكن الاخرى فتستوفي الرسوم بالنسب الاتية: أ- ثلثي الرسم في القدس ونابلس والزرقاء. ب- نصف الرسم في الاماكن الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة