المادة 4 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956
ان الرسوم الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام هي التي تستوفى في عمان واما في الاماكن الاخرى فتستوفي الرسوم بالنسب الاتية:
أ- ثلثي الرسم في القدس ونابلس والزرقاء.
ب- نصف الرسم في الاماكن الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026