المادة 3 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956

يستوفي الرسم شهريا على اساس عدد المقاعد على قسطين يستحق اولهما في بداية كل شهر وثانيهما في اليوم السادس عشر من الشهر نفسة بحسب الفئات التالية: أ- دور السينما من الدرجة الاولى (160) فلسا شهريا عن كل مقعد. ب- دور السينما من الدرجة الثانية (120) فلسا شهريا عن كل مقعد. ج- دور السينما من الدرجة الثالثة (80) فلسا شهريا عن كل مقعد. د- دور السينما من الدرجة الرابعة (30) فلسا شهريا عن كل مقعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة