المادة 6 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956
لا يحق لصاحب دار السينما ان يطلب تعطيل المقاعد لمدة تقل عن شهر واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة