المادة 4 من نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019
اذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بأن يدفعها خلال مدة تحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة فيرد اعتراضه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026