المادة 4 من نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019

اذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بأن يدفعها خلال مدة تحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة فيرد اعتراضه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة