المادة 3 من نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019
تستوفى الرسوم التالية عن أي اعتراض يقدم على جدول الحقوق المنظم بموجب إجراءات التسوية المنصوص عليها في القانون :-
أ- نسبة (3%) من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) دينارا ولا يزيد على
(500) دينار.
ب- (50) ديناراً إذا لم يكن بالإمكان تقدير قيمة المبلغ المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض.
ج- (50) ديناراً عند طلب إصدار قرار بوضع اليد على أي أرض او مياه او عند طلب إرجاء معاملة تسجيل أي أرض وفقاً لأحكام القانون.
د- ديناران عن كل صورة من قرار الحكم صادر عن المحكمة .
ه- دينار ونصف عند طلب صورة قيد لكل قطعة من جدول الادعاءات او الحقوق .
و- دينار واحد عن صورة كل صفحة من أي وثيقة تتعلق بأعمال تسوية الاراضي والمياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026