المادة 3 من نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019

تستوفى الرسوم التالية عن أي اعتراض يقدم على جدول الحقوق المنظم بموجب إجراءات التسوية المنصوص عليها في القانون :- أ- نسبة (3%) من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) دينارا ولا يزيد على (500) دينار. ب- (50) ديناراً إذا لم يكن بالإمكان تقدير قيمة المبلغ المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض. ج- (50) ديناراً عند طلب إصدار قرار بوضع اليد على أي أرض او مياه او عند طلب إرجاء معاملة تسجيل أي أرض وفقاً لأحكام القانون. د- ديناران عن كل صورة من قرار الحكم صادر عن المحكمة . ه- دينار ونصف عند طلب صورة قيد لكل قطعة من جدول الادعاءات او الحقوق . و- دينار واحد عن صورة كل صفحة من أي وثيقة تتعلق بأعمال تسوية الاراضي والمياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة