المادة 5 من نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019

تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام إذا قدم طعن بقرار المحكمة الصادر بنتيجة الاعتراض سواء أكان هذا الطعن استئنافاً أم تمييزاً وفق الرسوم النسبية حسب قيمة الدعوى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة