المادة 5 من نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019
تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام إذا قدم طعن بقرار المحكمة الصادر بنتيجة الاعتراض سواء أكان هذا الطعن استئنافاً أم تمييزاً وفق الرسوم النسبية حسب قيمة الدعوى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026