الأنظمة
نظام رسوم جوازات السفر رقم 69 لسنة 2015
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم جوازات السفر لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يستوفى عن جواز السفر العادي للأردنيين الرسوم التالية:- أ- (50) دينارا عن اصداره. ب- (25) دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده لمن هو دون سن السادسة عشرة. ج- (50) دينا…
- المادة 3تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية والخاصة الرسوم التالية:- أ- (200) دينار عن إصداره. ب- (200) دينار ع…
- المادة 4يستوفى رسم مقداره (50) دينارا عن اصدار وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين.