الأنظمة

نظام رسوم جوازات السفر رقم 69 لسنة 2015

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم جوازات السفر لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يستوفى عن جواز السفر العادي للأردنيين الرسوم التالية:- أ- (50) دينارا عن اصداره. ب- (25) دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده لمن هو دون سن السادسة عشرة. ج- (50) دينا…
  3. المادة 3تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية والخاصة الرسوم التالية:- أ- (200) دينار عن إصداره. ب- (200) دينار ع…
  4. المادة 4يستوفى رسم مقداره (50) دينارا عن اصدار وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين.