المادة 2 من نظام رسوم جوازات السفر رقم 69 لسنة 2015

يستوفى عن جواز السفر العادي للأردنيين الرسوم التالية:- أ- (50) دينارا عن اصداره. ب- (25) دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده لمن هو دون سن السادسة عشرة. ج- (50) دينارا عن تجديده اذا كان منتهي المدة أو اذا كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من (180) يوما. د- (20) ديناراً عن تجديده بسبب امتلاء الصفحات، ويعتبر كذلك إذا كان العدد المتبقي من صفحاته المخصصة للتأشيرات ست صفحات. ه- (100) دينار عن تجديده اذا كان غير منتهي المدة وفي حالات مبررة يقبلها المدير. و- (20) ديناراً عن اصداره او تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني المشاركين بقوات حفظ السلام الدولية. ز- (20) ديناراً عن تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني في الحالتين التاليتين :- 1- عند تغيير الحالة الاجتماعية. 2- عند تغيير الصفة العسكرية الى المدنية او العكس. ح- (100) دينار عن صرف بدل تالف. ط- (125) دينارا عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى. ي-(250) دينارا عن صرف بدل فاقد لكل مرة بعد المرة الأولى. ك- (100) دينار عن اصداره أو تجديده للمقيمين خارج المملكة اذا قدم لدائرة الاحوال المدنية والجوازات من غير حامله. ل- (15) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة