المادة 4 من نظام رسوم جوازات السفر رقم 69 لسنة 2015

يستوفى رسم مقداره (50) دينارا عن اصدار وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة