المادة 4 من نظام رسوم جوازات السفر رقم 69 لسنة 2015
يستوفى رسم مقداره (50) دينارا عن اصدار وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة