المادة 3 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1 رقم 36 لسنة 1997

أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل غير عربي كما يلي:- 1- مائة وخمسون ديناراً في السنة الاولى من قيام المشروع. 2- مائتان وخمسة وعشرون ديناراً في السنة الثانية من قيام المشروع. 3- ثلاثمائة دينار في السنة الثالثة وما تليها من قيام المشروع. ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبار من تاريخ 2002/1/1 على المؤسسات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة قبل صدور هذا النظام. ج- 1- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقة (أ) من هذه المادة عند توسعة أي مشروع قائم في المناطق الصناعية المؤهلة. 2- تحدد اسس وشروط توسعة المشاريع القائمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك