المادة 4 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1 رقم 36 لسنة 1997

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بشروط واجراءات استقدام واستخدام العمال غير الاردنيين والانموذج الخاص بتصريح العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك