المادة 2 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1 رقم 36 لسنة 1997

يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:- أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب- مائة وثمانون ديناراً عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ج- مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة. د- ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك