المادة 2 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1 رقم 36 لسنة 1997
يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:-
أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.
ب- مائة وثمانون ديناراً عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.
ج- مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة.
د- ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026