الأنظمة
نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك رق رقم 34 لسنة 1991
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص المصانع لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يعدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك بالغاء نص الفقرة (3/ ب/ 2/و) الوادرة فيها ويعاد ترقيم الفقرة (3/ ب/ 2/ ز) لتصبح (3/ب/ 2/و).
- المادة 3يضاف الى الجدول رقم ( 2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك ما يلي: الرقم نوع الرخصة رسم الرخصة 23 رخصة مصنع بسكويت 30 دينارا 24 رخصة مصنع السكاكر 30 دينارا 25 رخصة مصنع…