الأنظمة

نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك رق رقم 34 لسنة 1991

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص المصانع لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يعدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك بالغاء نص الفقرة (3/ ب/ 2/و) الوادرة فيها ويعاد ترقيم الفقرة (3/ ب/ 2/ ز) لتصبح (3/ب/ 2/و).
  3. المادة 3يضاف الى الجدول رقم ( 2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك ما يلي: الرقم نوع الرخصة رسم الرخصة 23 رخصة مصنع بسكويت 30 دينارا 24 رخصة مصنع السكاكر 30 دينارا 25 رخصة مصنع…