المادة 3 من نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك رق رقم 34 لسنة 1991

يضاف الى الجدول رقم ( 2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك ما يلي: الرقم نوع الرخصة رسم الرخصة 23 رخصة مصنع بسكويت 30 دينارا 24 رخصة مصنع السكاكر 30 دينارا 25 رخصة مصنع المعكرونة 30 دينارا 26 رخصة مصنع الشوكولاته 30 دينارا 27 رخصة المصانع الاخرى الخاضعة سلعها للضريبة على الاستهلاك 30 دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك