المادة 3 من نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك رق رقم 34 لسنة 1991
يضاف الى الجدول رقم ( 2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك ما يلي:
الرقم نوع الرخصة رسم الرخصة
23 رخصة مصنع بسكويت 30 دينارا
24 رخصة مصنع السكاكر 30 دينارا
25 رخصة مصنع المعكرونة 30 دينارا
26 رخصة مصنع الشوكولاته 30 دينارا
27 رخصة المصانع الاخرى الخاضعة سلعها للضريبة على الاستهلاك 30 دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026