المادة 1 من نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك رق رقم 34 لسنة 1991
يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص المصانع لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026