المادة 2 من نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية رقم 49 لسنة 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اجراء الدراسات الدوائية المعمول به.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026