المادة 3 من نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية رقم 49 لسنة 2004
تكون مدة ترخيص أي جهة لاجراء الدراسات الدوائية ومدة اعتماد المختبرات ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026