المادة 1 من نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية رقم 49 لسنة 2004
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026