الأنظمة

نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية صادر بموجب الفقرة(أ) من المادة(3) من قانون المكوس على المنت رقم 36 لسنة 1960

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/4/28.
  2. المادة 2مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين (4 )و (5) من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية ، يفرض لمصلحة الخزينة رسم مقداره (70) فلسا على كل كيلوغرام من الزصيفوحة …
  3. المادة 3تستوفى لمنفعة البلديات الرسوم المبينة ادناه:- فلس وحدة الاستيفاء المادة. 1 الكيلوغرام غاز البوتان. 2 اللتر زيت الغازولين (البنزين) 1 اللتر زيت الكيروسين الكاز 1 اللتر افت…
  4. المادة 4تستوفى لمنفعة المجالس القروية ومشاريع القرى الرسوم المبينة ادناه:- فلس وحدة الاستيفاء المادة 2 اللتر زيت الغازولين (البنزين) 28/4/1976
  5. المادة 5يلغى النظام رقم (74) لسنة 1960 والانظمة المعدلة له. 1971/4/28