المادة 1 من نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية صادر بموجب الفقرة(أ) من المادة(3) من قانون المكوس على المنت رقم 36 لسنة 1960
يسمى هذا النظام (نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/4/28.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026