المادة 4 من نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية صادر بموجب الفقرة(أ) من المادة(3) من قانون المكوس على المنت رقم 36 لسنة 1960
تستوفى لمنفعة المجالس القروية ومشاريع القرى الرسوم المبينة ادناه:- فلس وحدة الاستيفاء المادة 2 اللتر زيت الغازولين (البنزين) 28/4/1976
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026