المادة 12 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005
يدفع نصف الرسم المقرر عند تجديد الدعوى التي اسقطت اذا قدم طلب تجديدها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باسقاطها ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026