المادة 13 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005
أ- اذا صدر حكم في دعوى على شخصين او اكثر بالتضامن والتكافل واستأنف هذا الحكم او ميزه احد من المحكوم عليهم او اكثر فتستوفى رسوم الاستئناف او التمييز مرة واحدة ممن قدمه اولا سواء كان شخصا او اكثر.
ب-في غير حالة التكافل والتضامن بين المحكوم عليهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المستأنف او المميز رسم الاستنئاف او التمييز عما يصيبه من المبلغ المحكوم به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026