المادة 11 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005
اذا قدم فريق من الفرقاء ادعاء متقابلا في اي دعوى كي تفصل فيه المحكمة في الدعوى نفسها فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026