المادة 8 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
على الرغم مما ورد في هذا النظام، اذا كان موضوع الدعوى مطالبة أو منع مطالبة بمبلغ مالي فيستوفى عند تسجيلها رسم نسبي مقداره (3% ) من قيمة المدعى به ،على ان لا يقل الرسم عن ثلاثين ديناراً ولايزيد على مائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026