المادة 8 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

على الرغم مما ورد في هذا النظام، اذا كان موضوع الدعوى مطالبة أو منع مطالبة بمبلغ مالي فيستوفى عند تسجيلها رسم نسبي مقداره (3% ) من قيمة المدعى به ،على ان لا يقل الرسم عن ثلاثين ديناراً ولايزيد على مائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة