المادة 7 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية : 1- الرؤية و الاصطحاب والاستزارة والمبيت وتعديلها . 2- اثبات الرجعة . 3- التعويض عن الطلاق التعسفي. ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي دعوى لم يرد عليها نص في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة