المادة 7 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :
1- الرؤية و الاصطحاب والاستزارة والمبيت وتعديلها .
2- اثبات الرجعة .
3- التعويض عن الطلاق التعسفي.
ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن أي دعوى لم يرد عليها نص في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026