المادة 6 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثون دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :-
أ- الطاعة .صفحة 2 من 12
ب- إبطال الطلاق أو إبطال الفتوى فيه .
ج- تصحيح حصر الإرث أو إبطاله.
د- تصحيح التخارج أو إبطاله .
ه- إثبات النسب أو نفيه .
و- إبطال الإذن .
ز- دعوى الدية والأرش وسلب الولاية أو وقفها أو تقييدها .
ح-اثبات الوصية أو الوقف أو الاستحقاق منهما أو إبطال أي منهما.
ط- استحقاق أعيان التركة أو جزء منها.
ي- إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026