المادة 5 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :- أ- التفريق بين الزوجين لأي سبب. ب- إثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث . ج- اثبات الزواج . د- الإذن بالسفر أو منعه . ه- عضل الولي . و- اثبات الغيبة أوالفقد أو انتهاء أي منها . ز- منع المطالبة . ح- منع التعرض . ط- الحجر للسفه أوالغفلة أو رفعه. ي- اثبات الردة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة