المادة 4 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل الدعاوى التالية:-
أ- النفقة .
ب- أجور المسكن .
ج- أجور الحضانة.
د- أجرة الرضاع .
ه- قطع أو إسقاط أو زيادة أو انقاص اي مما ورد في الفقرات من (أ) الى (د) من هذه المادة.
و- الحضانة والضم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026